للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن المراد به الوطء.

القول الثاني: أن المراد به ما يقرر المهر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها) (٢).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها) (٣).

٢ - أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم.


(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها/١١١٧.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>