١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فيما ملكت اليمين فيدخل فيها الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتحريم: أنه إذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاظر؛ لأنه أحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن عمل الصحابة على خلافه وهم أدرى بمقاصد التنزيل.
الجواب الثاني: أن الآية متناولة للزوجات كتناولها لملك اليمين، ولم يستبح الجمع بالنكاح عملا بالآية، فكذلك الجمع بملك اليمين.
(١) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute