للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: التحريم بفقد الإحصان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - نكاح الزانية قبل أن تتوب.

٢ - نكاح الزانية بعد التوية.

الفرع الأول: نكاح الزانية قبل أن تتوب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نكاح الزانية قبل أن تتوب على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (١).


(١) سورة النور [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>