للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح زانية فقال: (لا تنكحها وتلا عليه الآية) (١).

٢ - أن الزانية لا يؤمن أن تفسد فراش زوجها وتلحق به من ليس منه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الرجل (٢).

٢ - ما ورد أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز (٣).

٣ - أن السرقة لا تمنع صحة شراء السارق للمسروق ممن سرق منه فكذلك الزنا بالمرأة لا يمنع نكاحها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز نكاح الزانية قبل التوبة: أنه أقوى أدلة.


(١) سنن أبي داوود/ باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} ٢٠٥١.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (. . .) /١٥٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>