الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
٢ - الجواب عما ورد عن ابن عباس.
٣ - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه يحتمل أنهما تابا فلا يكون فيه دليل لمحل الخلاف.
الجواب الثاني: أنه معارض بأقوى منه، وهو الآية والحديث.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن ابن عباس:
أجيب عن ذلك بالوجه الثاني مما أجيب به عن المروي عن عمر.
الجزء الثالث: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن وصف السرقة ليس متعلقا بالمسروق ولكنه متعلق بالسرقة أما وصف الزنا فهو متعلق بالزانية فلا يحل بعقد النكاح.
الجواب الثاني: أن شراء المسروق لا يخشى منه محذور، بخلاف نكاح الزانية فيخشى منه إفساد الفراش واختلاط الأنساب.
الفرع الثاني: نكاح الزانية بعد التوبة:
وفيه أمران هما:
١ - ما تعرف به التوبة.
٢ - حكم النكاح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute