للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان مكملة العدد.

٢ - توجيه اشتراط المفارقة.

الجانب الأول: بيان مكملة العدد:

وفيه جزءان هما:

١ - مكملة العدد للحر.

٢ - مكملة العدد للعبد.

الجزء الأول: مكملة العدد للحر:

مكملة العدد للحر هي الرابعة.

الجزء الثاني: مكملة العدد للعبد:

مكملة العدد للعبد هي الثانية.

الجانب الثاني: توجيه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى:

وجه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى: أن الزيادة على العدد المباح لا يجوز، ولا يزول المنع إلا بالنقص من العدد، وطريق ذلك هو فراق المكملة.

الأمر الثاني: خروج المفارقة من العدة: (١)

وفيه جانبان هما:

١ - الدليل.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الدليل:

الدليل على اشتراط تحريم نكاح المكملة للعدد قبل انتهاء عدة المفارقة المكملة له: حديث (٢): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (٣).


(١) عبر بالمفارقة بدل من المطلقة؛ ليشمل المختلعة والمفسوخة وغيرهما.
(٢) أورده ابن حجر في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له.
(٣) ذكر هذا الدليل - وإن كان فيه ما ذكر - تبعا لمن استدل به من الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>