للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: دليل التحريم:

وفيه أمران هما:

١ - دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.

٢ - دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.

الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:

من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد (٢).

ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.

الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:

دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.

الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:

وفيه أمران هما:

١ - مفارقة مكملة العدد.

٢ - خروج المفارقة من العدة.

الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:

وفيه جانبان هما:


(١) سورة النساء [٣].
(٢) سنن ابن ماجه/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع/١٩٥٢، ١٩٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>