للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان العدد:

العدد المباح جمعه للحر من الزوجات أربع زوجات.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل حد عدد الزوجات للحر بأربع الإجماع.

قال في الشرح مع المقنع والإنصاف (١) أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.

الأمر الثاني: حد العدد للعبد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان العدد:

العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - سأل الصحابة - رضي الله عنهم - كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) (٢) ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.

٢ - ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) (٣).


(١) ٢٠/ ٣٢٧.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/١٥٨.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>