للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اشتراط للإحلال ذوق العسيلة وذلك لا يحصل بغير الوطء في القبل.

الجانب الثاني: ما يخرح:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون الوطء في القبل الوطء في غير القبل ومنه ما يأتي:

١ - الوطء في الدبر.

٢ - الوطء بين الإليتين خارج الفرج.

٣ - الوطء بين الفخذين خارج الفرج.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج الوطء في غير القبل هو دليل الاشتراط.

المسألة الخامسة: التحريم باستيفاء عدد الزوجات:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حد العدد.

٢ - دليل التحريم.

٣ - ما يزول به التحريم.

الفرع الأول: حد العدد:

وفيه أمران هما:

١ - حد العدد للحر.

٢ - حد العدد للعبد.

الأمر الأول: حد العدد للحر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>