للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجزء الأول بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:

١ - النكاح في العدة.

٢ - نكاح المحلل.

٣ - النكاح بلا ولي.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.

الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله - صلى الله عليه وسلم - مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢).


(١) سورة البقرة [٢٣٠].
(٢) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا/١٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>