للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) فإنه نص في اشتراط الزوجية.

٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:

١ - وطء الشبهة.

٢ - الوطء بملك اليمين.

٣ - وطء الزنا.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.

الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.


(١) سورة البقرة [٢٣٠].
(٢) سورة البقرة [٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>