للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - أنه يعقل معنى الطلاق فيقع طلاقه كالكبير.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع طلاق المميز بما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصغير حتى يحتلم).

ووجه الاستدلال به أن المميز لم يحتلم فيكون مرفوعًا عنه القلم فلا يؤاخذ، وإذا لم يؤاخذ لم يقع طلاقه؛ لأنه لو وقع طلاقه كان مؤاخذا.

٢ - أن المميز غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع طلاق المميز إذا كان يعقله: أنه يفهم معناه، وقد نواه فيقع طلاقه لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢).

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن القياس على المجنون.


(١) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب الحد (٤٤٠١).
(٢) صحيح مسلم، باب قوله: (إنما الأعمال بالنيات) (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>