للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك من وجوه منها ما يأتي:

١ - أنه في إسقاط الواجبات تخفيفًا، وإيقاع الطلاق منع من المحرمات وليس إسقاطًا للواجبات؛ لأنه منع من الاستمتاع المحرم بالطلاق، كالمنع من أكل الميتة والخنزير وشرب المسكرات.

٢ - أنه لرفع إثم الفعل وليس لرفع آثار الفعل بدليل أنه يضمن المتلفات، مع أنه لا يأثم بالإتلاف.

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس على المجنون:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المميز يعقل بخلاف المجنون فإنه لا يعقل.

المسألة الثانية: العقل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل لصحة الطلاق: أن غير العاقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الفرع الثاني: دليل اشتراط العقل:

يدل لاشتراط العقل لصحة الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) (١).


(١) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>