للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الصغير الذي لا يعقل.

٢ - زائل العقل بالجنون.

٣ - زائل العقل بسبب مباح.

٤ - زائل العقل بسبب محرم.

الأمر الأول: الصغير الذي لا يعقل:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الخروج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: توجيه الخروج:

وجه خروج الصغير الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

يدل الخروج الصبي الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:

١ - الحديث المتقدم وفيه: (والصبي حتى يحتلم).

٢ - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن غير العاقل لا يصح طلاقه (١).

الأمر الثاني: زائل العقل بالجنون:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الخروج.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: التوجيه:

وجه خروج المجنون ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على خروج المجنون ممن يصح طلاقه ما يأتي:


(١) الشرح مع الإنصاف والمقنع (٢٢/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>