للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الوقوع:

إذا طلق المكره قاصدًا حقيقة الطلاق بقطع النظر عن الإكراه وقع طلاقه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع طلاق المكره عليه إذا قصد حقيقته بقطع النظر عن الإكراه: أن الإكراه لا أثر له في إيقاع الطلاق فلا يغير حكمه كطلاق غير المكره.

الجزئية الثانية: إذا نوى الطلاق قاصدًا التخلص من الإكراه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق ممن أكره عليه إذا نواه للتخلص من الإكراه على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق ممن قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).


(١) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحى (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>