للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار الأعمال على النية وهذا قد نوى الطلاق فيقع طلاقه لتحقق شرطه وهو النية.

٢ - أنه طلاق من مكلف في محل يملكه فنفذ كطلاق غير المكلف.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق من المكره عليه إذا قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:

١ - حديث: (لا طلاق في إغلاق) (١).

٢ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه لا يقع الطلاق ممن أكره عليه ولو نواه تخلصًا.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه عدم وقوع الطلاق ممن أكره عليه بغير حق ولو نواه تخلصًا: أنه مسلوب الإدارة ذاهلا - بالإكراه - عن التخلص من الإكراه بالتأويل أو جاهلا بإمكان ذلك.


(١) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣).
(٢) سنن الدارقطني (٢٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>