للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أنّ ابن صيّاد (١) الدّجال، فقلت: تحلف بالله؟ قال: إنّي سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه) (٢) قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان موقوفًا في أمره، ثمّ جاء الثَبت من الله تعالى بأنَّه غيره على ما تقتضيه قصَّة تميم.

قال الحافظ ابن حجر: وبه تمسَّك ابن حزم في أنَّ الدجّال غير ابن صياد، وطريقه أصحّ وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال. وقد تكلَّم ابن دقيق العيد على مسألة التقرير في أوائل شرح الإلمام فقال ما ملخّصه: إذا أخبر شخص بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر ليس فيه حكم شرعي، فهل يكون سكوته - صلى الله عليه وسلم - دليلًا على مطابقة ما في الواقع، كما وقع لعمر في حلفه على أنَّ ابن صيَّاد هو الدجّال فلم ينكر عليه، فهل يدلّ عدم إنكاره على أن ابن صيَّاد هو الدجّال كما فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لا يدل؟ فيه نظر، قال: والأقرب عندي أنَّه لا يدلّ، لأنَّ مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل، وذلك متوقّف على تحقق البطلان، ولا يكفي فيه عدم توقّف الصحة، إلَّا أنَّ يدّعي مدّع أنّه يكفي في وجوب البيان عدم تحقّق الصّحة فيحتاج إلى دليل وهو عاجز عنه نعم التقرير يسوّغ الحلف على ذلك على عْلبة الظن لعدم توقّف ذلك على العلم، انتهى.

وقد أخرج نعيم بن حماد شيخ البخاري في كتاب العتق من طريق جبير بن نفير وشريح (٣) بن عبيد وعمرو بن الأسود وكثير بن مرّة قالوا


(١) في سنن أبي داود المطبوع: "ابن صائد".
(٢) في سنن أبي داود المطبوع: "فلم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) في ب: "سريج".

<<  <  ج: ص:  >  >>