للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بداخلة إزاره) قال في النهاية: هي طرفه وحاشيته من داخل، قال: وإنَّما أمره بداخلته دون خارجته، لأنَّ المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهي (١) داخلة إزاره، ثمَّ يضع ما بينهما فوق داخلته، فمتى عاجله أمر وخشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنّما يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلَّقة وبها يقع النفض لأنَّها غير مشغولة باليد.

(باسمك ربّي وضعت جنبي وبك أرفعه) قال السبكي: فكّرت في ذلك عند الاضطجاع، فأردت أن أقول إن شاء الله في: "أرفعه" لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}، ثمّ قلت في نفسي إنَّ ذلك لم يرد في الحديث في هذا الذكر المقول عند النوم، ولو كان مشروعًا لذكره النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي أوتي جوامع الكلم، فتطلَّبت فرقًا بينه وبين كلّ ما يخبر به الإنسان من الأمور المستقبلة المستحبّ فيها المشيئة، ولا يقال إنَّ "أرفعه" حال ليس بمستقبل لأمرين؛ أحدهما: أنّ لفظه وإن كان كذلك لكنَّا نعلم أنّ رفع جنب المضطجع ليس حال اضطجاعه، والثاني: أنّ استحباب المشيئة عام فيما ليس بمعلوم الحال أو (٢) المضيّ، وظهر لي أنّ الأولى الاقتصار على الوارد في الحديث في الذكر عند النوم بغير زيادة، وأنَّ ذلك ينبّه على قاعدة يفرّق بها بين تقدّم الفعل


(١) في أ: "وفي".
(٢) في أ: "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>