إخراج السَّلَف عن حَدِّ الجهالة إلى أن يكون معلوما في نوع ما يُسْلَف.
وكان الشافعي - رحمه الله - يَحْتَجُّ لإجازة السَّلَم في الحيوان بخبر أبي رافِع أن النبي , صلى الله عليه وسلم , استسلف من رجل بَكْرا , فلما قدِمَت إبْل الصَّدقة أمرني أن أقضيَه إياه , واحتجّوا في ذلك - أيضا - بأن الدِّيَة أسنان معلومة مُؤجّلة في سنين معلومة. واحتجّ الشافعي - أيضا - على أهل العِراق بأنهم أجازوا أن يُكاتِب الرّجل عَبْدهُ على أُرُوش من الرقيق موصوفة , وبما أجازوه من الرقيق والإبِل في الصَّداق.
وفي الخبر: دليل على أن عَقْد السلف جائز , وإن لم يُشترط فيه مَحَلّ القَبْض للشيء المُسْلَم فيه , ومن ذَهَب إلى هذا جعل موضع القبض في ذلك حيث نقد الثمن , ولو كان لا يصح السَّلَم , إلا أن يَذكره , لذُكِر, كما ذُكِر الكيل , والوزن , والأجَل.