(١٣)(باب قول الله تعالى: (والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) وفي كم يُقطع؟)
١١٩٥/ ٦٧٩٠ - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس, عن ابن وهب, عن يُونس, عن ابنِ شِهاب, عن عُروةَ بن الزُّبير وعَمرة, عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُقطع يَدُ/ السَّارق في رُبْع دينار.
١١٩٦/ ٦٧٩٥ - قال أبو عبدالله: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس, عن نافع, عن ابن عُمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قَطَع في مَجِنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
قُلتُ: فيه البيانُ الواضِحُ أن اليد قد تُقطع فيما دون عشرة دراهم وليس أحدُ الحديثين بمخالف للآخر لأن الأصل في النّقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنانير, وعلى ذلك جرت العادة في كَتَبَهِ وثائق البِيَاعَات: دراهم وزْن سَبْعَة إذا كانت