للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٨) (الباب نفسه)]

٨٦٦/ ٤٢٨٦ - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ «اقْتُلْهُ».

قلت: لبسه المغفر، يدل على أنه لم يكن محرما. وفيه دليل على أن صاحب الحاجة إذا أراد دخول مكة لم يلزمه الإحرام من المواقيت.

وفيه أن الحرم / لا يعصم من القتل الواجب ومن إقامة الحد فيه وابن خطل هذا، كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهٍ مع رجل من الأنصار أمَّره عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على أميره الأنصاري فقتله.

<<  <  ج: ص:  >  >>