للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١٨) (باب لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)

١٠٠٦/ ٥٢٤٠ - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن أبي وائل, عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة, فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.

يُستدل بهذا الحديث على الجواز السَّلَم في الرقيق وسائر الحيوان لأن ضبطها يُمكن بالصفة الحاضرة, كما يقع ذلك بالعيان , وإذا كان بيع العين جائزًا؛ إذا هو معلوم كان بيع الصِّفة جائزًا؛ إذ هو محصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>