للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٢١) (باب يتصدق بجلود الهدي)]

٣٧٧/ ١٧١٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري، أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدنِه وأن يقسم لحومها وجلودها ولا يعطي في جزارتها شيئا.

يريد: لا يعطي منها في أجرة الجزار شيئا؛ لأن الأجرة في معنى البيع، ولا مدخل للبيع في شيء من الهدي، إنما هو ليتصدق به أو يؤكل، أو يهدى. والجُزارة: اسم لما يجزر، كالسقاطة والنشارة: اسم لما يسقط من الشيء ولما ينشر من الخشب وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>