١٠٨١/ ٥٧٥٩ - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة, عن مالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة: أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى (بحجر) , فطرحت جنينها, فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدٍ أو وليدة.
١٠٨٢/ ٥٧٦٠ - وعن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين/يقتلُ في بطن أمه بغُرة عبدٍ أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
فسَّر الفقهاء الغرة بالنسمة من الرقيق عبدٍ أو أمة وقوموها نصف عُشر دية (أب) الجنين.
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لا يُقبل في دية الجنين إلا عبدٌ أبيض أو أمةٌ بيضاء. وكان يقول: لولا أن فيه معنى غير الاسم لقال: عبدٌ أو أمةٌ وإنما قال: غُرَّة للبياض.