[(٨٦)(باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه)]
٩٩٦/ ٥١٩٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد , عن الأعرج, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره, فإنه يُؤدّى شطره.
قوله: لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, إنما هو التطوع دون صيام الفرض في شهر الصوم, فإن كان ذلك قضاء للفائت من فرض الشهر , فإنها تستأذنه أيضا في ذلك ما بين شوال إلى شعبان, فإنها إذ ذاك تقضي الفرض من غير استئذان وهو الواجب الذي لا يسعها غير ذلك.
وقد رُوي عن عائشة أنها قالت: كان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان, وهذا يدل على أن حق الزوج