للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١١] (باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل)]

٧٢/ ٢٦٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب -مولى ابن عباس- عن ابن عباس، عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.

قلت: أما صبه الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهو ذو وجه واحد لا يجوز غيره.

وأما غسل الأطراف فإنه ينظر، فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعا فإنه يضعه عن يمينه، ثم أخذ منه الماء بيمناه وجعله

<<  <  ج: ص:  >  >>