٦٠١/ ٣٦٤٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في ابنة حمزة، قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة).
قلت: (هذا اللفظ عام، ومعناه خاص، وتفصيله أن الرضاع يجري عمومه في تحريم المرضعة: وذوي أرحامها على المرضع مجرى النسب، ولا يحرم في المرضع، وذوي أرحامه مجرى النسب، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أما له، فحرم عليه نكاحها، ونكاح ذوات محارمها، وهي لا تحرم على أبيه، ولا على أخيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده، وأولاد أولاده، فعلى هذا يجري الأمر في هذا الباب عموما في أحد الشقين، وخصوصا في الشق الآخر.