للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) (باب ما جاء في أن الخمر ما خامَر العقل من الشراب)

١٠٥٢/ ٥٥٨٨ - قال أبو عبدالله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى، عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء؛ العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. والخمر: ما خامر العقل. قال: قلت: يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرزّ. قال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر.

قلت: هذا يدل على أن قول عمر: الخمر من هاتين الشجرتين، معناه معظم الخمر من هاتين الشجرتين، كما تأولناه، وإنما عَدَّ عمر هذه الأنواع الخمسة من الخمور لاشتهار أسمائها في زمان عمر، ولم تكن جماعتها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، والعسل مثلها أو أعزُّ منها، إنما كان يتخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>