٥٩/ ٢٢٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني في حجره- فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
النضح: إمرار الماء عليه دفقا من غير مرس ولا درك، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الماء الناضح، والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس الثوب وعصره، وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها، فما غلظ منها زيد في التطهير وما خف منها اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكيد.