للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٥) (باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وَجَب البيع)

٤٥٢/ ٢١١٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة , قال: حدّثنا الليث , عن نافع , عن ابن عُمر , عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا , وكانا جميعا , أو يُخيِّر أحدهما الآخر , فتبايعا على ذلك فقد وَجَب البيع ".

(وإن تفرّقا بعد أن يَتباعيا , ولم يَترك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع).

قلت: قوله: " وكانا جميعا " يُبطل كلّ تأويل يَتَأوّلُه من خَالَف ظاهِر الحديث من أهل العراق وغيرهم , وكذلك قوله: " وإن تفرّقا بعد أن يَتَبايعا , ولم يتَرك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>