للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٠) (باب النهبى بغير إذن صاحبه)]

٥٥٨/ ٢٤٧٤ - قال أبو عبد الله: حدثنا شعبة،، قال: حدثنا عدي بن ثابت ن قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، وهو جده أبو أمه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النهبى والمثلة.

النهبى: اسم مبني من النهب /، كالعمرى من العمر، ومعلوم أن نهب أموال المسلمين محرم على كل حال، وإنما يتأول هذا في الجماعة يغزون، فإذا غنموا انتهبوا، فأخذ كل رجل منهم ما وقع بيده من الغنيمة، فاستأثر به، ولم يرده في المغنم، ليأخذ كل واحد منهم حصة في القسم، وقد يكون ذلك أيضا في الشيء تشاع الهبة فيه، فينتهبه القوم، كل منهم على قدر قوته، فنهى عن ذلك، وإنما سبيله أن يقسم بين الجماعة على السواء، وكذلك الطعام يقدم لهم، فلكل واحد منهم أن يأكل مما يليه بالمعروف، ولا ينتهب، ولا يستلب، ولذلك صار من صار إلى كراهة أخذ النثار في عقود الإملاك ونحوه.

والمثلة: العقوبة في الاعضاء والجوارح مثل جدع الأنف والأذن. وفقء العين ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>