للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥٢) (باب الشروط في النكاح)]

٩٩١/ ٥١٥١ - قال أبو عبد الله: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

قلت: قد تختلف الشروط في عقود النكاح، فمنها ما يجب الوفاء به ومنها ما لا يجب. فأما الذي يجب الوفاء به فهو المهر والنفقة وحسن العشرة، وقد شرط الله تعالى هذه الأمور لهن على الأزواج في قوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}

وأما الذي لا يلزم من الشروط: فهو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراطه كقوله: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ونحو ذلك من شروط الضرار. وقد اختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>