(١١)(باب الطلاق في الإغلاق والكره والسَّكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشِّرْك وغيره ..)
١٠١١/ ٥٢٧١ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال/ حدثنا شعيب, عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب, عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتي رجل مِنْ أسلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فناداه فقال يا رسول الله - وهو في المسجد -: إن الآخر قد زنا, يعني نفسه, فأعرض عنه, فتنحى (لِشِقِّ) وجهه الذي أعرض قِبَله حتى فعل ذلك أربعًا, فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جُنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلَّم: اذهبوا به, فارجموه وكان قد أحصَن.
١٠١٢/ ٥٢٧٢ - وعن الزُّهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبدالله الأنصاريّ قال: كنت فيمن رجمه, فرجمناه بالمصلى بالمدينة, فلمَّا أذلقتْه الحجارة جَمَزَ, حتى أدركناه بالحرة, فرجمناه حتى مات.