للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٥] (باب من أخفَّ الصلاةَ عند بكاء الصبي)

١٧٢/ ٧٠٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة، أريد أن أطول، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه.

استدلوا من هذا على جواز تطويل الركوع والمد منه إذا أحس بإقبال رجل إلى الصلاة ليدركها معهم، وذلك أنه أجاز الحذف من الصلاة بسبب الصبي، فلأن يجوِّز يسير المكث ليدركها القاصد للصلاة والساعي إليها أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>