للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا)]

٥٨٢/ ٢٥٣٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إيذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: (لا تدعون منه درهما).

/ كان عباس بن عبد المطلب حضر يوم بدر مع قريش، فأسر فيمن أسر منهم، ففاداهم النبي، صلى الله عليه وسلم، وأطلقهم، فأراد الأنصار أن يسوغوا له الفدية إيجابا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم لقرابتهم من العباس، وكانت جدته امرأة من بني النجار، تزوجها هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد المطلب فلذلك قالوا: ابن أختنا، فلم يجبهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك، ولم يأذن لهم أن يحابوه فيها، وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>