للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥) (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود)]

٦١١/ ٢٦٩٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بنعبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: جاء إعرابي، فقال: فقال يا رسول الله: أقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، أقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته. فقالوا: إن على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد ماة، وتغريب عام. أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك/ جلد مائة، وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس- لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>