٢٤٦/ ١٠٨٠ - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم وحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعةت عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا.
قلت: قد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافا كثيرا، واضطربت أقاويلهم فيها اضطرابا شديدا، فكان الذي اعتمده أبو عبد الله من جملة الروايات فيها هذا الحديث، وهو يجمع حكاية الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون هذه المدة حدا لجواز القصر من رأي ابن عباس، وكأنه ذهب في ذلك إلى أن أصل الصلاة الإتمام، وإنما يجوز القصر بعلة السفر، ومدة التسع عشرة في مقام المسافر مستثناة من جملة حكم صلاة المقيم،