(٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تَحِل)
٤٦٧/ ٢١٦٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن هشام بن عُروة , عن أبيه , عن عائشة , رضي الله عنها , قالت: جاءتني بَريرة , فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق , في كل عام أوقيّة , فأعينيني. فقلت: إنّ أحبَّ أهلك أن أعُدّها لهم , ويكون ولاؤك لي فَعَلت , فذهبت بَريرة إلى أهلها , فقالت لهم , فأبوا عليها , فجاءت من عندهم ورسول الله , صلى الله عليه وسلم , جالس , فقالت: إني قد عَرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم , فسمِع النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال: يعني لعائشة ــ " خُذيها واشْترطي لهما الولاء , فإنّ الولاء لمن أعتَق " , ففَعَلت عائشة , ثمّ قام رسول الله , صلى الله عليه وسلم , في الناس , فحمد الله , أثنى عليه , ثم قال: " أمّا بعد , ما بال رجال يَشْترِطون شُروطا ليست في كتاب الله , ما كان من شَرط ليس في كتاب الله , فهو باطل , وإن كان مائة شرط , قضاء الله أحقّ , وشَرطه أوثَق , وإنّما الوَلاء لمن أعْتَق ".
قُلت: قد اختلف الناس في قوله: " اشْتَرطي لهم الولاء " ,