للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٢) (باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود)]

٩٨٦/ ٥١٣٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرد) نكاحه.

قلت: وهذا أيضا مما يستدل به أصحاب الشافعي وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت في هذا الحديث ليعلم أنها علة للحكم فدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>