للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من (وليها) والبكر/ تستأمر في نفسها وإذنها صماتها.

قال: ودليل قوله: الأيم أحق بنفسها من مليها، أن ولي (البكر) أحق بها من نفسها، وذلك عن طريق دلالة المفهوم، والمراد بالأيم الثيب لأنه قابلها بالبكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>