٩٧٥/ ٥٠٨٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا قطيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
قلت: قد ذهب غير واحد من الفقهاء أن ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مخصوصا في باب المناكح بأمور لم يشركه فيها أحد من أمته.
وقد تأوله بعضهم على معنى السلب، أي لم يجعل لها صداقا غير عتقها. وقيل: أنه أراد بصداق العتق قيمة رقبتها، فإذا أعتق الرجل أمته على أن تزوج نفسها منه وقع العتق ولم يلزمها أن تنكحه وعليها قيمتها، فإن شاءت أن تنكحه وتكون القيمة التي له عليها مهرا جاز ذلك.
وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى ظاهر الحديث وقالا: إذا (أعتقها) على ذلك لزمها التزوج ومان عتقها عوضا عن بضعها، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم النخعي.