[(١٨٧)(باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم)]
٦٨٠/ ٣٠٦٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع أن عبد لابن عمر أبق، فلحق بالروم، فظهر (عليه) خالد بن الوليد، فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار، فلحق بالروم، فظهر عليه، فردوه على عبد الله.
يقال: عار الفرس: إذا تفلت، فذهب على وجهه. ومنه قيل: رجل عيار إذا: كان خالعا بطالا. ويقال: راع الفرس، وراعت الخيل، إذا عادت إلى أصحابها، ومعنى ظهر عليه: غلب عليه.
وفيه من الفقه: أن للمسلمين إذا/ غنموا، فكان في الغنيمة مال لمسلم، فإنه مردود عليه. وقال بعض الفقهاء: إن كان قبل القسم رد عليه، وإن كان بعده لم يرد، ولا فرق بين الأمرين، لأن القسمة لا تبطل الملك، ولا تبدل الحكم.