للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤١) (باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)]

٩٨٤/ ٥١٣٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

قلت: الأيم في هذا الحديث الثيب، ولذلك لم يجز العقد عليها إلا بأمرها وهو معنى الاستئمار، أي طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، فأما الاستئذان فهو طلب الإذن وإذنها قد يعلم بسكوتها وهو إذا سكتت استدل به على رضاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>