[[١٤٦](باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع)]
١٩٨/ ٨٢٩ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
فيه من الفقه أن الإمام إذا سها فاستمر به السهو حتى يستوي قائما في موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم وقاموا معه، وفيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام، ومن فرق في ذلك بين السهو إذا كان عن نقصان من طلب الصلاة فرأى تقديمها قبل السلام،