(١٤)(باب إذا وَجَد ماله عند مُفلِس في البيع والقَرض والوَديعة فهو أحقّ به)
٥٣٩/ ٢٤٠٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أحمد بن يونس , قال: حدّثنا زُهير , قال: حدّثنا يحيى بن سعيد , قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم , أن عُمر بن عبد العزيز , أخبره أنه سمع أبا هريرة , يقول: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أو قال سمعت رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يقول:" مَن أدرك ماله بعينه عند رجل , أو إنسان , قد أفلس , فهو أحقّ به من غيره ".
قلت: هذه سُنّة النبي , صلى الله عليه وسلم , سَنّها في استدراك حقّ من باع على حُسن الظنّ بالوفاء , فأخلَف موضِع ظنّه , وظهر على إفلاس من غريمه , ثم إن في الأصول أنّ الأعيان والذِّمَم , إذا تقابلت كانت الأعيان مُقدّمة على الذِّمَم , وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء , إلا أن بعضهم يجعله أحقّ بمتاعه , ما لم يقبِض من الثمن شيئا , فإذا اقتضى من الثمن