للوفاء لم يكن ظالما , وإذا كان مُعدِما , لم يجب أن يُعاقب عقوبة الظَّلَمة بالحَبْس , والمنع من التصرّف.
وفيه دليل: على أنّ مَن وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النِّصاب , وكمال الحَول فلم يُؤدِّها حتى تُلِف ماله , فإنّ الزكاة لازِمة له , وإنما يُخرِجها إذا ثاب له مال , وإنما كان ظالما بمنعه الحقٌ مع الوَجْد.
يقال: لواني حقّي ليًّا ولِيَّانًا: إذا مطلك حقّك , والواجِد هو الغنيّ من الوُجد , وهو السَّعَة والقُدرة على المال , ومعنى إحلال عِرضه: هو أن يقال له: أنت ظالم , ونحو ذلك من القول.