للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للوفاء لم يكن ظالما , وإذا كان مُعدِما , لم يجب أن يُعاقب عقوبة الظَّلَمة بالحَبْس , والمنع من التصرّف.

وفيه دليل: على أنّ مَن وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النِّصاب , وكمال الحَول فلم يُؤدِّها حتى تُلِف ماله , فإنّ الزكاة لازِمة له , وإنما يُخرِجها إذا ثاب له مال , وإنما كان ظالما بمنعه الحقٌ مع الوَجْد.

وقوله:" لَيّ الواجد يُحِلّ عِرضه وعُقوبته " , فإنّ الليّ المَطْل.

يقال: لواني حقّي ليًّا ولِيَّانًا: إذا مطلك حقّك , والواجِد هو الغنيّ من الوُجد , وهو السَّعَة والقُدرة على المال , ومعنى إحلال عِرضه: هو أن يقال له: أنت ظالم , ونحو ذلك من القول.

وعُقوبته أن يحبسه حتى يَستخرج حقّه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>