للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٨) (باب الشغار)]

٩٨٢/ ٥١١٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

وهذا التفسير يروي مقرونا بالحديث فيقال: إنه من قول نافع.

وممن أبطل هذا النكاح مالك، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، وأصل الفروج الحظر، وهو لا يرتفع بالأمر المحظور وإنما يرتفع بالأمر المأذون فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>