٤٦٢/ ٢١٤٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عُمر أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة , وكان بيعا يَتَبايَعُه أهل الجاهلية , وكان الرّجل يَبتاع الجَزور إلى أن تُنتِج الناقة , ثمّ تُنتِج الذي في بَطْنها.
قُلتُ:" ثُمَّ تُنْتِج " , إنّما فَسَد هذا البيع , وبَطَل من أجل الغَرَر , وذلك لأنه لا يَدْري هل تُنْتِج تلك الناقة , أم لا تُنتِج إن بَقِيَت؟ ورُبّما هَلَكت قبل أن تَحْمِل وتَلِد , ولأن الآجال المَجْهولة لا تَجوز في البُيوع والعُقود , ويَجِب أن تكون معلومة.