٤٢٦/ ١٩٩٤ - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: أخبرنا ابن عون، عن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: رجل نذر أن يصوم يوما -أظنه قال الاثنين- فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
قلت: قد استعمل ابن عمر في هذا حكم الورع، فتوقف عن الفتيا فيه.
فأما فقهاء الأمصار، فإنهم قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين: قالوا في الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم يوم العيد، قال بعضهم: إنه لا يصومه، ولا قضاء عليه. وقال آخرون: لا يصومه وعليه القضاء. وكلا