للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٨٥) (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)]

٤٨٢/ ٢١٩٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدّد , قال: حدّثنا يحيى ابن سعيد , عن سليم بن حيّان , قال: حدّثنا سعيد بن ميناء , قال: سمعتُ جابر بن عبد الله , قال: نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , أن تُباع الثمرةُ حتى تُشْقَح. قيل: ما تُشْقَح؟ قال: تَحْمارُّ , وتَصْفارُّ , ويؤكل منها.

والتّشقيح: تغيُّر لونها إلى الصُّفرة , أو الحُمرة , والشُّقْحَة: لونٌ غير خالِص في الحُمرة أو الصُفرة , وإنّما هي تغيّر اللون إلى الكُمودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>